منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١٧ - صلاة الآيات
مسالة ٢٥٣ ـ إذا بدأ الإمام الخطبة قبل الزوال وانتهى منها عنده وبدأ بصلاة الجمعة، صحت.
كيفية صلاة الجمعة
مسألة ٢٥٤ ـ صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح، ويستحب فيها الجهر بالحمد والسورة، وقراءة سورة الجمعة بعد الحمد في الركعة الأولى وقراءة سورة المنافقون في الركعة الثانية.
مسألة ٢٥٥ ـ في صلاة الجمعة قنوتان، كلاهما مستحب، الأول قبل ركوع الركعة الأولى، والثاني بعد ركوع الركعة الثانية.
مسألة ٢٥٦ ـ في صلاة الجمعة خطبتان واجبتان كأصل الصلاة يوردهما إمام الجمعة نفسه، فلا تتحقق الجمعه من دونهما.
مسألة ٢٥٧ ـ يجب على إمام الجمعة أنْ يأتي بالخطبتين قبل صلاة الجمعة، فإذا جاء بالصلاة قبلهما بطلت، وعندها إذا بقي وقتها أقام صلاة الجمعة ثانية من بعد الخطبتين، ولكن إذا كان جاهلا بالمسألة أو أخطأ فيها لا تجب الخطبتان، بل لا تجب إعادة الصلاة.
مسألة ٢٥٨ ـ الأذان الثاني في يوم الجمعة بدعة وحرام.
صلاة الآيات
مسألة ٢٥٩ ـ يجب الإتيان بصلاة الآيات ـ والتي سنذكر كيفيتها فيما بعد ـ لأربعة أمور: