منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١٥ - صلاة الجمعة
أحكام الجماعة
مسألة ٢٤١ ـ يجب على المأموم تعيين الإمام عند النية، ولكن لا يجب معرفة اسمه، فلو نوى الاقتداء بالإمام الحاضر صحت صلاته.
مسألة ٢٤٢ ـ يجب على المأموم أنْ يأتي بكل أجزاء الصلاة بنفسه، ما عدا قراءة الحمد والسورة، ولكن لو كانت ركعة المأموم الأولى أو الثانية هي ثالثة الإمام أو رابعته فعليه أنْ يقرأ الحمد والسورة.
مسألة ٢٤٣ ـ إذا علم المأموم بخطأ في بعض قراءة الإمام، فإنْ لم يكن يعلم بتعمُّد الإمام لذلك وقرأ هو بنفسه الصحيح وما بعده، فالأقوى صحة جماعته.
مسألة ٢٤٤ ـ يجب على المأموم ألاّ يأتي بتكبيرة الإحرام قبل الإمام، بل الأحوط وجوباً ألاَّ يكبّر ما لم ينتهِ الإمام من التكبيرة.
مسألة ٢٤٥ ـ إذا سلّم المأموم قبل الإمام، وإنْ كان ذلك عمداً، صحت صلاته.
صلاة الجمعة
مسألة ٢٤٦ ـ صلاة الجمعة ـ مع اجتماع جميع شرائطها ـ واجب تخييري في عهد غيبة إمام الزمان (عج)، رغم أنَّ الاحتياط في الإتيان بالظهر.
س ٢٤٧ ـ يقال: إنَّه لا بدَّ في صلاة الجمعة من الاقتداء قبل الركوع،