منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١١ - صلاة القضاء
يسلّم تارة بعد ركعتين وتارة يعيد القراءة بعد الصلاة، ولم يكن يؤدّي صلاته بشكل صحيح، وبعد أربع سنوات من هذا الحال وافته المنية، فهل يجب قضاء صلاته وصومه؟
ج ـ لا تجب الصلاة والصوم عند اختلال العقل ويسقط التكليف، لأنَّ السلامة العقلية أحد شروط التكليف، وإذا لم تجب العبادة عليه فقضاؤها لا يجب على الورثة أيضاً. ٣٠رجب١٤١٣
س ٢٢٨ ـ صلّى رجل في السفر صلاته بخاتم ذهب، فما حكم صلاته؟ وإذا كان يجب عليه القضاء، فهل يقضي قصراً (علماً بأنَّه كان يعلم بحرمة الذهب للرجال وصلّى به عمداً)؟
ج ـ صلاته باطلة، وإذا بقي على سفر إلى أنْ خرج وقت الصلاة، فقضاؤها قصر، ولكنه إذا وصل آخر الوقت إلى وطنه أو محلٍّ تكون الصلاة فيه تماماً ثم خرج الوقت، فقضاؤها تمام. وعلى أي حال، يكون القضاء بحسب آخر الوقت وطبقاً لنوع التكليف في ذلك المكان. ١٠رجب١٤١٧
س ٢٢٩ ـ كيف نقضي الصلاة التي كان حكمها القصر ولكن صلّيناها تماماً أو بالعكس؟
ج ـ من كانت وظيفته التمام، فصلّى قصراً وكذا من كانت وظيفته القصر فصلى تماماً، لايجب عليه القضاء مع الجهل بالحكم من الأساس وكذا مع الجهل ببعض الخصوصيات.