منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٢ - من لا يجب عليه الصيام
الزوال إلى موضع يسمع فيه أذان المدينة ويرى جدرانها، ولكنه لم يدخل المدينة بعد، هل يصح منه صيام ذلك اليوم أو لا؟
ج ـ الظاهر عدم صحة صيام ذلك اليوم ويجوز له الإفطار وإنْ كان الأحوط استحباباً صيام ذلك اليوم وقضاءه. ولهذا فالأحوط والأولى لمن ظنَّ أو شكَّ بدخول المدينة قبل الزوال أنْ يفطر في أثناء السفر.
س ٣٠٨ ـ في الحالات التي يقتضي فيها التكليف الجمع بين القصر والتمام، هل يمكن الصيام أو لا؟ وإذا صام وكان ذلك في شهر رمضان فهل يلزم قضاؤه فيما بعد؟
ج ـ في المواضع التي يحتاط فيها بالجمع بين القصر والتمام يجمع في صيامها بين الصوم والقضاء. ١٣ذوالحجة١٤١٦
من لا يجب عليه الصيام
مسألة ٣٠٩ ـ لا يجب الصوم على من يعجز عنه أو يعسر عليه لكبر في السن، وفي الصورة الثانية يجب عليه ان يكفِّر عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام أي الحنطة أو الشعير ونحوهما يعطيه للفقير.
مسألة ٣١٠ ـ لا يجب الصيام على المصاب بداء العطاش الذي لا يمكنه تحمُّل العطش أو يشقّ عليه تحمُّله، ولكن يلزم في الحالة الثانية أنْ يعطي بدل كل يوم مدّاً من الحنطة أو الشعير وأمثالها للفقير، والأحوط وجوباً ألاّ يشرب من الماء أكثر من مقدار الضرورة، ولا