منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٢٨ - أحكام المفطرات
والأحوط وجوباً عدم استعمال التحاميل المعدّة للانتعاش، مثل تحاميل الترياق (الأفيون) أو المغذية من هذا المجرى.
٩ ـ التقيؤ
مسألة ٢٩٥ ـ إذا تعمّد الصائم القيء بطل صومه، وإنْ اضطرَّه إلى ذلك المرض وشبهه، ولكن إذا تقيّأ سهواً أو من دون اختيار فلا إشكال فيه.
مسألة ٢٩٦ ـ إذا أكل في الليل شيئاً يعلم أنَّه سوف يضطرّه إلى التقيؤ في النهار فالأحوط وجوباً قضاء ذلك اليوم.
أحكام المفطرات
مسألة ٢٩٧ ـ إذا قام الصائم عن عمد واختيار بعمل يبطل الصوم، فصومه باطل، وإذا لم يكن عن عمد فلا إشكال فيه، إلاَّ أنَّ الجنب إذا نام ولم يغتسل إلى طلوع الفجر بالتفصيل المذكور في المسألة (٢٨٨) فصومه باطل.
مسألة ٢٩٨ ـ إذا جاء الصائم سهواً بما يبطل الصوم وظنَّ أنَّ صومه قد بطل فجاء مرَّة ثانية عمداً بمبطل آخر، بطل صومه. إن كان جاهلاً مقصراً وإلاَّ فيصح صومه، وليُعلم هنا أنَّه إذا بطل الصيام في شهر رمضان بسبب أحد المفطرات، فإنَّ الإمساك باق على وجوبه، وأنّ ارتكاب أيّ مفطر هو حرام ومعصية كبيرة. كما يذكر أنَّ وجوب الإمساك بقية النهار على الرغم من بطلان الصيام هو من الأحكام التي