منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩٨ - مبطلات الصلاة
أثنائها إذا عمل بأحكامه المتقدمة في الوضوء. كما أنّ المستحاضة إذا رأت الدم أثناء الصلاة وكانت قد عملت بأحكام الاستحاضة، فصلاتها صحيحة.
الثالث: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأُخرى كما يفعله أتباع بعض المذاهب الأُخرى.
الرابع: قول «آمين» بعد قراءة الحمد، ولكن إذا قال ذلك سهواً أو تقية لم تبطل صلاته.
الخامس: أنْ يستدبر القبلة عمداً أو نسياناً، أو ينحرف إلى يمين القبلة أو يسارها، بل إذا انحرف عمداً بمقدار لا يقال: إنّه مستقبل القبلة بطلت صلاته وإنْ لم يبلغ الانحراف يمين القبلة أو يسارها.
السادس: التكلّم بشيء ليس من الصلاة بحيث يقصد منه معنى وإنْ لم يكن له معنى بحد ذاته وكان مجرد حرف واحد، بل الأحوط وجوباً إعادة الصلاة وإنْ لم يقصد منه معناه ان كان حرفين أو أكثر، ولكن لا تبطل الصلاة بفعل ذلك سهواً.
السابع: القهقهة عمداً. وأما القهقهة سهواً أو التبسُّم فلا يبطلان الصلاة.
الثامن: البكاء على أمور الدنيا بصوت عمداً، بل البكاء عليها فيه من دون صوت على الأحوط. وأما البكاء من خشية الله أو لأجل الآخرة بصوت مرتفع أو منخفض فلا إشكال فيه، بل هو من أفضل الأعمال وكذا البكاء على سيد الشهداء٧.
التاسع: فعل شيء يمحو هيئة الصلاة، كالتصفيق والقفز وما شابه