منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦٧ - منع الحمل
منع الحمل
مسألة ٦٢٥ ـ يجوز منع الحمل واستعمال الوسائل التي تؤدّي إلى منعه بشكل عام.
مسألة ٦٢٦ ـ يجوز إغلاق أنابيب الرحم لمنع الحمل إذا كان للفرد عدّة أطفال ولم يكن في ذلك إضرار بالنفس، لأنَّ ذلك لا يعتبر عقماً كاملا.
س ٦٢٧ ـ اجتناباً للحمل غير المرغوب وإسقاط الجنين الذي يصاحبه خطر الموت، تعمد النساء عادة برضا الزوج إلى استخدام مواد ووسائل كالحبوب، أي ـ يو ـ دي، والحجاب الواقي، الكريم، المرهم الجيلاتيني، والإبر حيث يؤول عملهن هذا آخر الأمر دون انعقاد النطفة. كما يستخدم الرجال برضا زوجاتهم الكيس الواقي البلاستيكي وطريقة العزل بالقذف خارج الرحم. نرجو بيان الحكم الشرعي للحالات المذكورة.
ج ـ لمَّا كانت الحالات المذكورة تتمُّ برضا الطرفين فهي جائزة، لأنَّها وقائية وأشبه بحالة العزل، وليست إسقاطاً للجنين وإتلافاً للنطفة التي يتكوّن منها الإنسان في الرحم.
س ٦٢٨ ـ هل من إشكال في عملية «قطع القناة الدافقة» التي تؤدِّي إلى عقم الرجال ولا يمكن التراجع عنها تقريباً إذا تمَّت برضاهم؟ وهل يشترط فيها رضى الزوجة؟
ج ـ لا مانع منها بحدِّ ذاتها إذا كان للفرد عدَّة أطفال أو كان أثرها مؤقتاً، ولا يشترط رضى الزوجة من الناحية الشرعية، إلاَّ أنَّه يلزم ملاحظتها من حيث العلاقة الزوجية