منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣١٠ - l النذر
يحلَّ نذرها أو يمنعها من الوفاء به.
مسألة ٧٢٧ ـ إنَّما يصح النذر في أمر يستطيع الإنسان فعله. وعلى هذا، من لا يستطيع الذهاب إلى كربلاء سيراً على الأقدام لا يصح منه مثل هذا النذر.
مسألة ٧٢٨ ـ إذا نذر أنْ يأتي بعمل حرام أو مكروه أو يترك عملا واجباً أو مستحباً، لم يصح نذره.
مسألة ٧٢٩ ـ إذا نذر شيئاً لمرقد أحد الأئمة أو أبناء الأئمة وجب عليه صرف ذلك في تعمير ذلك المرقد وإنارته وفرشه وأثاثه وما شابه ذلك، وإذا نذر للإمام٧ أو لأبناء الأئمة أنفسهم، أمكنه إعطاؤه لخدمة المرقد، كما يمكنه صرفه في شؤون المرقد أو أعمال الخير الأُخرى بقصد أنْ يعود ثوابه للمنذور له.
س ٧٣٠ ـ امرأة مرضت ابنتها فنذرت أنَّها إذا شفيت فنصف مهرها لأبيالفضل العباس٧، وأجرت صيغة النذر بطريقة شرعية، فهل يصح منها هذا النذر؟
ج ـ لمَّا كان النذر في حقِّ غيرها فلا يلزم الوفاء به. نعم، إذا أرادت الفتاة نفسها القيام به فلا مانع منه، إلاَّ أنهَّ لا يجب عليها. ١٣ذوالحجة١٤١٦
س ٧٣١ ـ من يقول في نذره: «إلهي إنْ عوفي مريضي فسأعمل كذا» أو يقول: «يا أبا الفضل، إذا أعطيتني مرادي، فكذا شيء نذر لك»، هل يجب عليه الوفاء بمثل هذا النذر؟