منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٤ - الصيام المستحب
وما شاكل ذلك). ١٣ذوالقعدة١٤١٦
الصيام المستحب
س ٣١٤ ـ نويت الصيام في الخامس والعشرين من ذي القعدة (يوم دحوالأرض) نظراً لاستحبابه المؤكّد، ولكن للأسف عندما استيقظت قبل أذان الصبح وجدت نفسي محتلماً، ولأنّي كنت في أثنائها خفراً في عملي لم يتسنَّ لي الغسل، ولذلك تيممت بدل الغسل ونمت، وبعد الأذان توضّأت، ولمّا كان الوقت ضيِّقاً صلّيت بتلك الملابس وصمت ذلك اليوم، فهل يصح صومي وصلاتي؟
ج ـ لا يبطل الصيام المستحب بالبقاء على الجنابة إلى أذان الصبح ولو عمداً، وعلى فرض التيمم للصيام المستحب مع بقاء العذر وكذلك التوضؤ، فالصلاة صحيحة أيضاً، وتطهير البدن والثياب للصلاة إنّما يجب بالقدر الممكن، فإذا لم يمكن صحَّت الصلاة بذلك الشكل أيضاً. ٨ربيعالثاني١٤١٧
س ٣١٥ ـ ما حكم صيام الابن استحباباً إذا منعه والداه عطفاً عليه، وكذلك صيام الزوجة استحباباً من دون إذن زوجها؟
ج ـ لا يجوز الصيام المستحب للأبناء إذا كان بقصد ايذاء الوالدين أو الجدّ، بل إنْ لم يكن كذلك، ولكنّهم منعوا عنه، فالأحوط استحباباً تركه. وأما بالنسبة إلى الزوجة، فإنْ كان الصيام المستحب يخلُّ بحق الزوج وجب عليها ألاّ تصوم،