منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٤٧ - المحرمات من النساء
المحرمات من النساء
مسألة ٥٧٩ ـ إذا عقد رجل على امرأة صارت اُمها وجدّاتها لأُمها وأبيها وإنْ علون محرماً بالنسبة إليه وإنْ لم يواقع زوجته.
مسألة ٥٨٠ ـ إذا زنى أحد بامرأة ولو كانت عمته وخالته، فالاحتياط في عدم الزواج من ابنتها، إلاّ أنّ جوازه لا يخلو من قوة. وكذلك لو عقد على امرأة وقاربها ثم زنى بأمها، لم تحرم عليه تلك المرأة. وكذلك إذا زنى بأُمها قبل أنْ يقاربها.
مسألة ٥٨١ ـ إذا زنى أحد بامرأة في عدِّة المتعة أو الطلاق البائن أو عدة الوفاة، جاز له فيما بعد الزواج منها، وإنْ كان الاحتياط المستحب في عدم الزواج وهكذا لو زنى بامرأة ذات البعل أو في عدّة الطلاق الرجعي لاتخلو عدم الحرمة الأبدية من قوّة، خصوصاً مع الجهل بكونها في العدّة.
مسألة ٥٨٢ ـ من زنى بامرأة لا زوج لها وليست في عدة، جاز له بعد التوبه الزواج منها، وأما قبل التوبه فحرمته لاتخلو من قوة إلاّ أنَّ الاحتياط المستحب هو أنْ ينتظر حتى تحيض ثم يعقد عليها، وكذلك إذا أراد أنْ يعقد عليها غيره.
مسألة ٥٨٣ ـ لو تزوچج المرأة وهي في عدِّة غيره، وعلما أو احدهما بأنّ عدتها لم تنته بعد وأنَّه يحرم العقد على المرأة في العدَّة، حرمت تلك المرأة عليه إذا كان دخل بها، والاحتياط المستحب في