منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٦٦ - المحتضر
غُسل مسّ الميت
مسألة ١٠٩ ـ من مسَّ ميتاً بعد أنْ يبرد وقبل أنْ يُغسّل، أي لامس جسم الميت بجزء من جسمه، فعليه غُسل مس الميت، سواء مسَّه في النوم أو اليقظة، باختيار أو بدون اختيار، حتى لو مسَّ بظفره أو عظمه ظفر الميت أو عظمه، وجب عليه الغسل أيضاً، ولكن لا يجب الغُسل لمسّ الحيوان الميت.
مسألة ١١٠ ـ لا يجب غُسل مسّ الميت قبل أنْ يبرد كل جسمه، وإنْ مسَّ المحل الذي صار بارداً منه.
س ١١١ ـ هل يجب غُسل مسّ الميت على من يتولَّى تغسيل الميت وتكفينه والقفازات بيده؟
ج ـ يجب غسل مسِّ الميت على من مسَّ جسم ميت برد جسمه ولم يغسل بعد (بمعنى أوصل موضعاً من جسمه إليه)، وفي حالة السؤال لم يحصل المسّ فلا يجب الغسل. ٢٩شوال١٤١٧
المحتضر
مسألة ١١٢ ـ يجب توجيه المسلم المحتضر، (أي الذي ظهرت عليه علامات الموت) إلى القبلة، بأنْ يمدد على ظهره بحيث يكون باطن قدميه إلى القبلة، صغيراً كان أو كبيراً، رجلا كان أو امرأة. فإنْ لم يمكن تمديده بهذا الشكل مطلقاً، فالأحوط وجوباً القيام بما أمكن منه، فإنْ لم