منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨٢ - أحكام الأوقات
في الأفق، ويسمى بالفجر الثاني، وهو أول وقت صلاة الصبح. وآخر وقتها هو طلوع الشمس.
س ١٥١ ـ هل يجب في الليالي المقمرة تأخير صلاة الصبح مقداراً ما بعد الأذان حتى يغلب بياض الفجر على نور القمر بشكل محسوس؟
ج ـ لا فرق بين الليالي المقمرة وغيرها ويكفي الوثوق بطلوع الفجر، وإنْ كان الأحوط استحباباً تأخير الصلاة حتى يغلب بياض الفجر بشكل محسوس، ولكن يجب إمساك الصائم بعد طلوع الفجر وقبل أنْ يغلب بياضه. ٨شعبان١٤١٥
أحكام الأوقات
مسألة ١٥٢ ـ إنَّما يصح أداء الصلاة إذا ما أيقن المرء بدخول وقتها أو أخبره الثقة (الذي يطمئن إليه) بدخول الوقت.
س ١٥٣ ـ أرافق مريضاً ينوي السفر إلى مناطق ليلها ستة أشهر ونهارها ستة، ما هو تكليفي في الصلاة والصوم وكيف أقوم بحساب الأوقات الشرعية؟
ج ـ في المناطق التي يكون ليلها تقريباً ستة أشهر ونهارهاستة، أي أنَّ ليلها ونهارها غير اعتياديين، يسقطوجوب الصوم على الأقرب، إلاَّ أنَّه تجب صلاة نهاروليلة خلال السنة. وطريقة حساب الأوقات