منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٨٤ - عدَّة الطلاق
مسألة ٦٥٧ ـ يصح طلاق الزوجة حال الحيض والنفاس في ثلاثة موارد:
أولا: إذا لم يقربها الزوج بعد الزواج من قُبل.
ثانياً: إذا كانت حاملا. ولو طلّقها حال الحيض مع عدم العلم بكونها حاملا ثم تبيّن أنّها كانت حاملا فلا إشكال فيه.
ثالثاً: إذا لم يتمكَّن الزوج ـ لغيابه ـ من معرفة أنّها في طهر أو لا أو تعسَّر عليه ذلك.
مسألة ٦٥٨ ـ يجب أنْ يكون الطلاق بالصيغة العربية الصحيحة، ويسمعها رجلان عادلان، والظاهر كفاية العدالة الظاهرية هنا، كعدالة إمام الجماعة، ولا تلزم العدالة الواقعية، أي العدالة التي لا يتحقق خلافها فيما بعد. وهذا ما كان عليه الفقيه الكبير المرحوم آية الله البروجردي(قدس سره)تبعاً للشهيد الثاني. فإذا أراد الزوج إجراء الصيغة بنفسه وكان اسم الزوجة فاطمة ـ مثلا ـ وجب عليه أنْ يقول: «زَوْجَتِي فَاطِمَة طالِق»، وأما إذا وكّل أحداً لإجراء الطلاق وجب على الوكيل أنْ يقول: «زَوْجَة مُوَكِّلي فَاطِمَة طالِق».
عدَّة الطلاق
مسألة ٦٥٩ ـ لا عدَّة لغير البالغة ولا لليائسة، أي إذا قاربها الزوج ثم طلقها جاز لها أنْ تتزوج مباشرة من دون عدَّة.
مسألة ٦٦٠ ـ يجب على البالغة وغير اليائسة إذا طلقها الزوج بعد