منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٣٥ - l الوديعة
مسألة ٥٥١ ـ إذا لم يقصر المستودع في حفظ الأمانة ولم يتعدَّ، أي لم يفرط فيها، وتلفت صدفة فلا ضمان عليه. وأمّا إذا وضعها باختياره في مكان لا يؤمن من اطلاع متجاوز وأخذه لها وتلفت وجب عليه دفع عوضها، إلاّ إذا لم يكن عنده محل أكثر أمناً، ولم يستطع أداءها إلى صاحبها أو إيداعها عند شخص يحفظها بشكل أفضل منه، فعند ذاك لا ضمان عليه.
مسألة ٥٥٢ ـ إذا مات المستودع أو جنَّ وجب على وارثه أو وليه الإسراع ـ قدر المستطاع ـ إلى إخبار صاحب الوديعة أو إرجاعها إليه.
س ٥٥٣ ـ إذا أمّن وليّ المحجور أو قيّم أمواله لدى شخص ثم أصبح الولي أو القيم مديناً فجاء إلى الأمين يطلب منه أموال المحجور ليفكَّ بها دينه، بل وحتى ليخون في الأمانة، وقد اتَّضح ذلك للأمين بشكل لا يقبل الشك، فهل يمكنه ـ والحال هذه ـ الامتناع من إعادة الأموال إلى هذا الولي أو القيم أو تحويلها إلى حاكم الشرع؟
ج ـ لا يجوز له إعادتها إليه، لأنَّ القيم أو الولي يخرج عن الولاية والقيمومة المطلقة في حال التيقُّن من خيانته أو تصرفه، خلافاً للمصلحة من قبيل أداء دينه، ولا بدَّ من وضع الأمانة لدى حاكم الشرع ليرى أمره فيها. ٢٧محرم١٤١٥
س ٥٥٤ ـ أهدى رجل ذهباً إلى زوجته، فاستعملته الزوجة مدَّة