منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩٣ - السجود
ج ـ تكفي فيها المرة الواحدة ويستحب تكرارها ثلاث مرات، والزيادة فيها على ذلك بقصد الذكر المطلق لا إشكال فيها. ٢٩ربيعالثاني١٤١٦
س ١٨٤ ـ من لم يصلِّ الجمعة وأراد أنْ يصلّي الظهر، فهل تكون قراءته جهراً أو إخفاتاً؟ وأساساً، هل يجوز له الجهر؟
ج ـ الجهر في قراءة صلاة الظهر في يوم الجمعة، لا أنّها جائزة فحسب بل ومستحبة على الأقوى. ١٤شعبان١٤١٧
الركوع
مسألة ١٨٥ ـ يجب أنْ ينحني المصلي بعد القراءة في كلِّ ركعة إلى حدٍّ يستطيع فيه وضع كفَّيه على ركبتيه، وهذا ما يُسمَّى بالركوع.
مسألة ١٨٦ ـ إذا انحنى المصلي بالقدر المطلوب في الركوع إلاّ أنَّه لم يضع يديه على ركبتيه، فلا إشكال فيه.
السجود
مسألة ١٨٧ ـ يجب على المصلي أنْ يأتي بسجدتين بعد الركوع في كلِّ ركعة من ركعات الفرائض والنوافل، والسجدة هي وضع الجبهة وباطن الكفَّين، والركبتين، وطرفي الإبهامين من القدمين على الأرض.
مسألة ١٨٨ ـ السجدتان معاً ركن، فإذا تركهما المصلي معاً في