منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨٧ - مكان المصلي
الحالات التي لا تجب فيها طهارة بدن المصلي وثيابه
مسألة ١٦٩ ـ تصح الصلاة ببدن أو ثياب نجسة في ثلاث حالات:
الأولى: إذا تلوّث بدن المصلي أو ثوبه بدم جرح أو قرح أو دمل في جسمه.
الثانية: إذا تلوّث بدنه أو ثيابه بالدم بمقدار أقل من الدرهم البغلّي.
الثالثة: إذا كان مضطراً إلى الصلاة بثياب أو بدن نجس.
كما أنّ هناك حالتين تصح فيهما الصلاة بثياب نجسة
الأولى: قطع اللباس الصغيرة كالجورب والقلنسوة.
الثانية: ثوب المربيّ والمربية للطفل.
وتفاصيل الحالات الخمس أعلاه جاءت في رسالتنا (مصباح المقلّدين).
مكان المصلي
يشترط في مكان المصلي ما يلي:
الأول: أنْ يكون مباحاً.
الثاني: أنْ يكون ثابتاً غير متحرّك.
مسألة ١٧٠ ـ إذا اضطر لضيق الوقت أو لغيره إلى الصلاة في مكان متحرك ـ كالسيارة والسفينة والقطار ـ فعليه ألاّ يقرأ شيئاً حال الإضطراب قدر المستطاع، كما يجب عليه المواظبة على التوجّه إلى