منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٢٧ - الحوالة
آخر بمبلغ أقل، فذلك حرام وباطل، لأنَّ السند بحدِّ ذاته لا قيمة له.
مسألة ٥٢٦ ـ السندات ليست نقداً ولا تقع عليها معاملة، بل النقد هو العملة وعليه تقع المعاملة، والكمبيالة مجرَّد سند وفاتورة. وأما النقد أو الصك المكفول المتعارف استخدامه في إيران فهو نقد كالعملة، ولا مانع من بيعه وشرائه نقداً ومن دون أجل بأكثر أو أقل.
الحوالة
مسألة ٥٢٧ ـ إذا حوّل المدين دائنه إلى آخر ليأخذ ما بذمته منه وقبل الدائن بذلك، صار المحال عليه ـ بعد انعقاد الحوالة ـ هو المدين، ولا يحق للدائن بعد هذا مطالبة المدين الأول.
مسألة ٥٢٨ ـ لو احال الى شخص مدين، فصحتها منوطة بقبوله على الأحوط وجوباً، وكذا لو أحال إلى غير مدين او الى من يطلبه بضاعة ببضاعة اخرى، كما لو كان يطلبه شعيراً، فاحال إليه بحنطة، فصحتها منوطة بقبول المحال إليه على الأقوى.
مسألة ٥٢٩ ـ لا يجب تحديد المال المحوَّل لكلٍّ من المحيل والدائن، بمعنى ألاَّ يكون المال مردَّداً. فإذا كان عليه لأحد عشر كيلوات حنطة وعشرة دنانير مثلا وقال له: خذ واحداً من هذين الدينين من فلان، ولم يحدّده له، فالحوالة صحيحة.
مسألة ٥٣٠ ـ يجوز للدائن رفض الحوالة، وإنْ كان المحال عليه ليس فقيراً ولا يمانع من دفع الحوالة.