منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٦٥ - مسائل متفرقة في الديات
منها الإنسان هو حرام وإنْ كان في الأيام الأولى لانعقادها،ومن تولَّى هذا الفعل والأُم والأب كلُّهم مذنبون،لأنّ الإسقاط حرام والإعانة عليه حرام أيضاً. إلاّأنَّ هذا الفعل ليس فيه كفارة وإنّما فيه دية، وهي علىمنتولّى الإسقاط وتُعطى لمن يرث السقط إلاّ أنْ يعفوعنها. ٥جمادىالثانية١٤١٦
س ٨١٠ ـ إذا كان الزوج يعزل من دون رضى زوجته فعليه أنْ يدفع لها دية (كفارة) عشرة دنانير. فإذا استمر الزوج على العزل مدَّة ستة أشهر، فهل تجب عليه عشرة دنانير عن كل مواقعة أو يكفيه عشرة عن الأشهر الستة كلِّها؟
ج ـ لا تجب الدية هنا، ودية العزل هي فيما إذا أخاف شخص شخصاً آخر فعزل على أثر الخوف وأراق ماءه خارجاً. ٦شعبان١٤١٧
مسائل متفرقة في الديات
س ٨١١ ـ إذا ثبتت الدية في قطع أعضاء الميت، فمن يدفعها، الطبيب أو المريض؟
ج ـ يدفعها الطبيب الذي باشر العمل، ولكن إذا كان هناك من يؤدّي دينه ويدفع الدية عنه تبرُّعاً، برأت ذمته، كما أنّه لو أوصى الميِّت بالعفو عن الدية، سقطت. ٢٢ذوالحجة١٤١٦