منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤٧ - ٦ ـ الغنيمة
خمس المجموع لتصبح بقية المال حلالا.
مسألة ٣٥٤ ـ إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام وعرف مقدار الحرام ولكن لم يعرف صاحبه، وجب التصدُّق بذلك المقدار عن صاحبه.
٥ ـ الجواهر المستحصلة بالغوص
مسألة ٣٥٥ ـ الجواهر المستخرجة بالغوص في البحر كاللؤلؤوالمرجان سواء أكان نباتاً أم معدناً، إذا بلغت قيمتها ـ بعداستثناء نفقات الإخراج ـ ثماني عشرة حمصة من الذهب وجبفيها الخمس، سواء اُخرجت من البحر في دفعة واحدة أوعلىمراحل، وسواء كانت من نوع واحد أو من عدة أنواع.ولكنإذااشترك عدة أفراد في استخراج المعدن، وجب الخمسعلى من بلغت حصته قيمة ثماني عشرة حمصة من الذهب دون غيره.
٦ ـ الغنيمة
مسألة ٣٥٦ ـ إذا قاتل المسلمون الكفار بأمر الإمام٧، وحصلوا في تلك الحرب على غنائم، فيجب إخراج ما أنفقوه عليها كأُجرة حفظها وحملها ونقلها، وما يريد الإمام٧صرفه في جهة خاصة منها، وكذا ما يختصُّ به الإمام منها، ثم يخمِّسون الباقي.