منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦٥ - l التلقيح والحمل الصناعي
حصل طفل بعد الزرع فبأيٍّ من هاتين المرأتين يُلحق؟
ج ـ لا يمكن القول بحرمة هذا العمل بحدِّ ذاته، والطفل يعود إلى صاحبة الرحم والبويضة الضعيفة، ولا يمكن إرجاعه إلى صاحبة البويضة المقوية، لأنَّ بويضتها تعتبر كالدواء المقوي عرفاً.
س ٦٢٣ ـ ما حكم التلقيح الصناعي لامرأة مسلمة زوجها عقيم بإدخال نطفة رجل أجنبي مأخوذة من «بنك النطف»، سواء عرفه الزوجان أو لم يعرفاه، إذا رضي الزوج بذلك؟
ج ـ إدخال حيامن الرجل الأجنبي في رحم المرأة حرام في حدّ نفسه، ولأجل حلّ مشكلة العقر يمكن تلقيح بويضة الزوجة بحيامن الأجنبي خارج الرحم (في المختبر) ثم نقل الجنين إلى رحم المرأة، عندئذ تصبح المرأة صاحبة البويضة امَّا للجنين، وصاحب الحيمن يعدُّ أباً كذلك إذا لم يعرض عن حيامنه. وإذا كان قد أعرض (بأن كان قد وضع حيامنه في بنك مؤسس لهذا الغرض) فلا يعدُّ أباً. وإذا كان صاحب الحيامن معروفاً فيلزم الاحتياط في الزواج، بل لايخلو هذا من وجه. وعلى أيّة حال لايعدُّ الزوج أباً; لأنَّ الحيامن ليست له لكن تترتَّب عليه وعلى عائلته جميع آثار الأبوة إلاَّ الإرث، رغم أنه ليس صاحب الحيامن، وذلك للحرج والمشقة التي قد ترد في هذا المجال، ويمكن