منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨٥ - ثياب المصلي
ثياب المصلي
مسألة ١٦٠ ـ يشترط في ثياب المصلي ستة أمور:
الأول: أنْ تكون طاهرة. الثاني: أنْ تكون مباحة. الثالث: ألاّ تكون من أجزاء الميتة. الرابع: ألاَّ تكون من الحيوان المحرّم أكله. الخامس والسادس: ألاَّ تكون من الحرير الخالص أو منسوجة بالذهب إذا كان المصلي رجلا.
وتفاصيل هذه الشروط كما يلي:
الشرط الأول:
مسألة ١٦١ ـ يجب أنْ تكون ثياب المصلي طاهرة، فإذا صلَّى بثياب نجسة أو بدن نجس متعمِّداً بطلت صلاته.
الشرط الثاني:
مسألة ١٦٢ ـ يجب في الثياب الساترة للمصلي أن تكون مباحة، ومن علم حرمة ارتداء الثياب المغصوبة وصلّى عمداً بها، فعليه أنْ يعيد تلك الصلاة بثياب مباحة.
الشرط الثالث:
مسألة ١٦٣ ـ يجب في ثياب المصلي ألاَّ تكون من أجزاء ميتة([١])الحيوان ذي الدم الدافق عند الذبح، بل الأحوط وجوباً ألاّ يصلي
[١] والمراد بالميتة معناه العرفي، وهو مامات حتف أنفه، في مقابل المذبوح لا غير المذكى في مقابل المذكى.