منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩٩ - صلاة الاحتياط
ذلك، قليلا أو كثيراً، عمداً أو سهواً، ولكن لا ضير في الإتيان بعمل لا يمحو هيئة الصلاة كالإشارة باليد.
العاشر: الأكل والشرب. والأحوط وجوباً عدم الأكل والشرب أثناء الصلاة سواء أضرَّ ذلك بالموالاة أو لا، وسواء ذهبت به هيئة الصلاة أو لم تذهب، ولكن لا تبطل الصلاة بابتلاع بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان في أثنائها.
الحادي عشر: الشك في ركعات الفرائض الثنائية والثلاثية أو في الركعتين الأوليين من الرباعية.
الثاني عشر: الزيادة والنقصان في أركان الصلاة عمداً أو سهواً، وكذلك الزيادة والنقيصة في غير الأركان إذا كانت عن عمد.
بعض الحالات التي يجوز فيها قطع الفريضة
مسألة ٢٠٢ ـ يحرم قطع الفريضة اختياراً، ويجوز لحفظ مال أو دفع ضرر مالي أو جسدي، إلاَّ أنَّه يكره قطع الصلاة لحفظ مال ليس ذا أهمية. ومن وجب عليه قطع الصلاة، إذا أتمها ولم يقطع عصى، ولكن صحّت صلاته.
صلاة الاحتياط
مسألة ٢٠٣ ـ يجب في صلاة الاحتياط القيام لها فوراً بعد الصلاة، فيكبر المصلي ويقرأ الحمد ويركع ويأتي بسجدتين، فإنْ كان ممَّن تجب عليه ركعة احتياط واحدة تشهَّد بعد السجدتين وسلّم، وإنْ كان ممن