منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣١٩ - l الوقف
تحت إشراف إمام الجماعة. ٢٩ذوالحجة١٤١٧
س ٧٥١ ـ ملك موقوف يرجع إلى قبل ستين سنة يعمل على تخريبه اليوم، ولكي لا يذهب هذا الملك بالكامل، تقرَّر بيع حقِّ خلوه ليُشترى به ملك آخر تُصرف وارداته في أعمال الخير تحت إشراف إدارة الأوقاف. فنظراً لوصية الميت بصرف موارد الوقف في أعمال الخير وإدارته أباً عن جد، نرجو أنْ تتفضَّلوا ببيان إمكان تبديل حقِّ خلو هذا المكان الخرب بمكان آخر لكي نجتنب ضياع الوقف ويمكننا العمل بوصية الميت في صرف موارده في أعمال الخير.
ج ـ لا مانع من ذلك، لأنَّه لا يؤدّي إلى ذهاب العين الموقوفة وخروجها عن الوقف، لكون حقِّ الخلو يؤخذ في مقابل إجارتها. وأمَّا بالنسبة إلى صرف حقِّ الخلو في شراء مكان آخر فلا مانع منه ظاهراً، لأنَّه ليس من الموارد التي كان للواقف رأي معين في خصوصها. ويُذكر هنا أنَّ سندات الوقف يجب توثيقها، وهذه التصرُّفات يجب أنْ تكون بإشراف المتولِّي، فإنْ لم يكن هناك متولٍّ فبإذن المجتهد العادل. ٢٦رمضان١٤١٤
س ٧٥٢ ـ ورد في بعض وثائق أوقاف العتبات المقدسة عبارات: بناء أو ترميم أو إعمار المكان، وفي الوقت الحاضر اتَّسعت هذه الأماكن وأصبح البناء أكبر وتبدَّلت الشموع بالكهرباء والحصران بالسجاد، فهل تشمل عبارة إعمار المكان كل نفقات العتبة المقدسة