منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣١٨ - l الوقف
الطوابق في الوثائق واللوحات والتسميات وغيرها، بحيث يقال للطابق الذي فيه المستوصف ـ مثلا ـ أنَّه مستوصف الحسينية. ٢٩محرم١٤١٨
س ٧٤٩ ـ اشترك أعضاء هيئة دينية في شراء دار مساحتها ثمانون متراً، وذلك لإقامة جلسات شهر رمضان المبارك وأيام عاشوراء وليالي الجمعة، وبعد حين هدموا الحسينية بسبب ضيق المكان ليبنوا مكانها عدَّة طوابق. واليوم قد ازداد أعضاء الهيئة وضاق المكان بهم، فهل يجوز لهم بيع هذا المبنى وشراء مبنى حسينية أكبر، علماً أنَّ (٩٥) بالمائة من الأعضاء موافقون، والقليل ممَّن ساهموا في السابق قد توفّوا؟
ج ـ إذا كانت الحسينية وقفاً، فلا يجوز بيعها، ولكن إذا لم تكن وقفاً وكانت ملكاً شخصياً لأعضاء الهيئة، فلا مانع من بيعها إذا رضي كلُّ الأعضاء المالكين.
س ٧٥٠ ـ أ ـ إذا وقفت مدفأة لمسجد ولم تف بتدفئته مع مرور الأيام لسبب من الأسباب، فهل يمكن بيعها وإضافة مبلغ عليها لشراء مدفئة اُخرى أفضل للمسجد؟ وإذا جاز ذلك فكيف يجب أنْ يتمَّ العمل؟
ب ـ إذا وقف أحدهم سجَّادة لمسجد ولا يُنتفع بها في الحال الحاضر، للحالة التي عليها المسجد اليوم، فهل يجوز استبدالها بأفضل أو إعطاؤها لمسجد آخر؟
ج ـ في الحالتين أ و ب، لا مانع من الاستبدال بالأفضل