منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٤٨ - المحرمات من النساء
حرمتها حتى من دون دخول.
مسألة ٥٨٤ ـ إذا عقد أحد على امرأة ثمَّ علم أنّها كانت في عدَّة، فإنْ لم يكونا يعلمان بأنّها كانت في عدَّة أو أنّه يحرم العقد على امرأة في العدَّة، لم تحرم عليه تلك المرأة وإنْ كان قد دخل بها، إلاّ أنّ العقد باطل على أيِّ حال.
مسألة ٥٨٥ ـ إذا تزوَّج أحد من امرأة يعلم أنّها متزوِّجة، وجب عليه الانفصال عنها، ولا يجوز له فيما بعد الزواج منها.
مسألة ٥٨٦ ـ تحرم اُم واُخت وبنت الصبي الملوط به على اللائط إذا كان رجلا وكان الملوط به صبياً لم يبلغ الحلم، بل لو كان اللائط بالغاً فقط، فالاحتياط في حرمتهن. ولكن إذا ظن بالإيلاج أو شك فيه أو حصل شك في سائر الأمور المذكورة أعلاه، لم يحرمن عليه. كما أنّه لو كان اللائط جاهلا بتسبيب فعله للحرمة المؤبدة، فعدم الحرمة لا تخلو من قوة.
مسألة٥٨٧ ـ لا يجوز للأب والجد للأب، لرفع الحرمة، عقد المرأة على الولد غير البالغ لمدة ساعة أو ساعتين أو أزيد، كما لايجوز لهما عقد ابنتهما، غير البالغة، لشخص لرفع الحرمة وإن يدخل في المدة بلوغها حدّ الاستمتاع.
س ٥٨٨ ـ تبنّى أحدهم صبياً من دار الأيتام، ولم يفعل شيئاً في بداية الأمر لنشر الحرمة بينه وبين اُمه بالتبني، وقد بلغ الطفل اليوم في السنة السادسة أو السابعة، فهل من سبيل إلى نشر المحرمية.