منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٣ - من لا يجب عليه الصيام
يلزمه قضاء ما فات إنْ تمكن فيما بعد.
مسألة ٣١١ ـ لا يجب الصوم على الحامل المقرب إذا كان الصوم يضرّها أو يضرّ جنينها، وفي الحالة الثانية تكفّر عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام أي الحنطة والشعير أو نحوهما للفقير، وكذا في الحالة الأولى على الأحوط وجوباً ، ويجب عليها قضاء الصوم في كلتا الحالتين.
س ٣١٢ ـ المرضعة قليلة اللبن التي لا تجد مرضعة تسترضعها، وإذا صامت سيضرُّ الصيام بطفلها، هل يجب عليها الصوم أو لا؟
ج ـ لا يجب عليها الصوم، إلاّ أنَّه يجب عليها إعطاء الفقير مدَّاً من الطعام (٧٥٠ غرام من الحنطة والشعير وأمثالهما) عن كل يوم، وتقضي الصيام خلال سنتها هذه، فإذا أخَّرته إلى السنة اللاحقة فعليها إعطاء الفقير مدَّاً من الطعام عن كل يوم أيضاً ككفارة تأخير، وهذا الحكم يجري في الحامل التي مرَّ ذكرها في المسألة السابقة أيضاً. ٩ذوالقعدة١٤١٧
س ٣١٣ ـ ما حكم الفتاة التي بلغت ولا يمكنها صيام شهر رمضان لضعف بنيتها، كما أنَّها لا تستطيع قضاءه فيما بعد إلى السنة التالية؟
ج ـ تكليف الفتاة التي بلغت الثالثة عشرة (وهو سنّ البلوغ) كسائر المكلفين، فإذا لم تستطع قضاء صيامها من شهر رمضان إلى شهر رمضان التالي للضعف البليغ في بنيتها، سقط عنها القضاء، ولكن عليها إعطاء الفقير مدّاً عن كل يوم (٧٥٠ غرام من الحنطة أو الخبز أو الرز أو المعكرونيا