منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣١١ - l النذر
ج ـ يجب الوفاء به قدر المستطاع، وإنْ كان يجب في النذر الشرعي الذي يوجب الكفارة أنْ يكون بالشكل المذكور في الرسائل العملية. ٢٠ذوالحجة١٤١٦
س ٧٣٢ ـ نذر شخص أنْ ينفق مالا معيناً في يوم معيَّن لعمل خير، ولكنَّه لم يستطع في ذلك اليوم فعل ذلك، فهل يجب عليه فعله في أي وقت استطاع؟
ج ـ لا يجب عليه فعله فيما بعد، إلاَّ أنَّ فعله أحوط. ٣ربيعالأول١٤١٨
س ٧٣٣ ـ إذا لم يكن الناذر عالماً بوجوب الكفَّارة على من لا يفي بالنذر، ولم يكن حتى يحتمل ذلك، بل كان يجهل المسألة بالكامل، فما هو حكمه؟ هل يؤثّر في الحكم كونه قاصراً أو مقصراً؟
ج ـ الجهل في الأحكام الوضعية لا يُعدُّ عذراً وتجب الكفَّارة. ٥جمادىالثانية١٤١٢
س ٧٣٤ ـ هل يشترط إذن الزوج في نذر الزوجة المتمتَّع بها؟
ج ـ كلاَّ، لا يُشترط إذن الزوج في نذر الزوجة غير الدائمة، كما أنَّه ليس لازماً في الزوجة الدائمة إذا لم يكن يمنع الزوج من حقوقة الواجبة.
مسألة ٧٣٥ ـ لو لم يفِ بنذره مختاراً، لزمته الكفارة، بان يعتق رقبة، او يطعم ستين مسكيناً، او يصوم شهرين متتابعين، بان يصوم واحداً وثلاثين يوماً منها على التوالي.