منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٤٩ - موجبات القصاص
بسبب تقصيره وعدم اكتراثه، وإنْ لم يعلم منه القتل وقطع الطريق قطعاً.
وعلى أي حال، من المستبعد أنَّ الإسلام يحكم بالقصاص على من نوى الخير والحيلولة دون المعصية متأثِّراً بمشاعره الدينية وغيرته الإنسانية، وإذا كانت الأُمور المذكورة لا تؤدي إلى عدم القصاص ـالمطابق للأصل ـ فلا أقل من أنّها تبعث الشك والترديد والاحتياط في الدماء. ١٠جمادىالأولى١٤١٩
س ٧٩١ ـ إذا لم تجتمع كلُّ شروط إثبات القتل العمدي ولم يشخّص القتل عن عمد، فهل يكون الحكم بالقصاص موضع إشكال أو لا؟
ج ـ بالنظر للاحتياط في الدماء، ما دام القتل العمدي لم يثبت لا يمكن الحكم بالقصاص ويجب الاكتفاء بالدية. ١٥جمادىالثانية١٤١٥
س ٧٩٢ ـ إذا قتل مسلم كافراً عمداً أو شبه عمد أو لخطأ محض، فهل حكمه القصاص أو دفع الدية؟
ج ـ كلُّ كافر وغير مسلم يعيش في بلد إسلامي وتحترمه قوانين ذلك البلد، أو يعيش في بلد غير إسلامي وله حرمة متبادلة بحسب الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها الحكومة الإسلامية، فهؤلاء جميعاً تُحترم نفوسهم وأبدانهم