منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٩٥ - مسائل متفرقة في البيع والشراء
تحديد مدة لخيار الفسخ، هل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟
ج ـ شرط الخيار من دون تحديد مدَّة في البيع يؤدّي إلى بطلان المعاملة، لأنّه ينتهي إلى الجهل والغرر في العوضين، والجهل في الشرط يؤول إلى الجهل التام بالمعاملة. لكن إذا كانت مدة خيار الشرط في العقد والسند محددة بشكل من الأشكال بحيث لا تكون جهلا تاماً، فإنَّ الشرط والعقد صحيحان، إذا تحدّد على سبيل المثال أجل لكتابة العقد الرسمي، فيبدو أنَّ حق الفسخ وتحمل الضرر ذو أجل معلوم، لوضوح أنَّ حق الفسخ لا يكون بعد كتابة السند الرسمي وإنّما يكون قبله. ٢٣جمادىالأولى١٤١٣
س ٤٦٤ ـ في المعاملات الجارية اليوم، يشترطون في العقد مبلغاً للتراجع عن المعاملة أو للالتزام بها، فهل يحلُّ أخذ هذا المبلغ شرعاً أم لا؟ وكيف يجب أنْ يكون التعامل؟
ج ـ هذه الشروط مردها في الحقيقة إلى تفادي الخسارة المحتملة وتمتين العقد، وتنطوي على أغراض عقلائية، ولمَّا كانت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقد فهي بالتالي صحيحة ولازمة. ١٩شعبان١٤١٦