منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٩٧ - l الشركة
المال، فعلى الآخرين القبول، إلاّ أنْ يؤدي التقسيم إلى الإضرار بالشريك الآخر أو تكون للشركة مدَّة محددة، ففي هذه الحالة لا يمكن إلزامه بقبول التقسيم.
س ٤٦٩ ـ شخصان أحدهما يملك خمسمائة دينار والآخر خمسين، عقدا شركة لمدَّة سنة بشكل يُعفى فيه الشخص الأول عن أيِّ عمل، ليتعهد به الشخص الثاني كاملا على أنْ تقسّم الأرباح بين الاثنين بالتساوي. ما حكم هذه المسألة من الناحية الشرعية؟ وإذا أبرم الشخص الثاني شركة مع الأول بالنيابة عن ثلاثة أشخاص جمعوا أموالهم معاً، كيف يكون الحكم؟
ج ـ الشركة صحيحة في كلا الحالتين. فعلى الرغم من أنَّ إطلاق الشركة يقتضي تقسيم المال بحسب النسبة، إلاّ أنّ اشتراط ربح أكثر للعامل وبأيِّ مقدار كان لا إشكال فيه ولا خلاف في صحته. وإنَّما الخلاف في أنْ يكون سهم غير العامل أكثر من سهم ماله، وإنْ كان يبدو أنَّ هكذا شرط صحيح أيضاً، لأنّه ليس مخالفاً للشرع ولا لمقتضى العقد، وكلُّ ما هنالك أنّه خلاف الإطلاق. ١١ذوالحجة١٤١١
س ٤٧٠ ـ يشتري بعضهم سهام شركات من هنا وهناك، طبقاً لعقود تبرمها هذه الشركات نفسها (وهي تعمل بحسب قانون التجارة)، إلاّ أنّهم يجهلون بقية الشركاء ونوعية العمل الذي تقوم به الشركات، فهل يكفي ذلك في عدم اعتبار العقد غرراً من الناحية العرفية، وإنْ كنا