منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧٨ - شروط الرضاع المحرِّم
ثدي امرأة ميتة.
ثانياً: ألاّ يكون لبن المرضعة من الحرام، فإذا ارتضع من لبن زنا، لم يحرم المرتضع على أحد.
ثالثاً: أنْ يمتصَّ الطفل اللبن من الثدي، فإذا صبّ اللبن في فمه أو شرب بقنينة حليب وغيرها فلا أثر للرضاع والحرمة.
رابعاً: أنْ يكون اللبن خالصاً لم يخلط بشيء.
خامساً: ألاّ يتقيّأ الطفل اللبن لمرض، وإذا تقيّأ فالأحوط وجوباً لمن يحرم عليهم الطفل بهذا الرضاع ألاّ يتزوَّجوا منه ولا ينظروا إليه كما ينظرون إلى المحارم.
سادساً: أنْ يرتضع الطفل خمس عشرة رضعة كاملة، أو يوماً وليلة بالنحو المذكور في المسألة التالية، أو يبلغ رضاعه حدّاً يقال بأنّه نبت لحمه واشتدّ عظمه من ذلك الرضاع، بل لو ارتضع عشر مرات، فالأحوط استحباباً لمن يحرم عليه بهذا الرضاع ألاّ يتزوج منه ولا ينظر إليه كما ينظر إلى المحارم.
سابعاً: أنْ يكون الرضاع خلال العامين الأولين وقبل فطامه، فلو ارتضع بعد العامين أو بعد فطامه ولو قبل العامين لم يحرم على أحد، بل إذا ارتضع قبل تمام العامين أربع عشرة رضعة وبعد تمامها رضعة واحدة، لم يحرم على أحد، إلاّ أنّه إذا مضى على المرضعة أكثر من عامين من تاريخ وضعها ولا زال يدرُّ عليها اللبن وأرضعت طفلا، حرم ذلك الطفل على من مرّ ذكرهم.