منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٥١ - القتل
ج ـ الظاهر أنّه بحكم قتل العمد وأولياء المقتول ظلماً يثبت لهم حق القصاص. ١٣محرم١٤١٨
س ٧٩٤ ـ دهس سائق مخالف شخصاً مارَّاً، فأركبه السيارة بحجَّة أخذه إلى المستشفى، إلاّ أنّه تركه على قارعة الطريق خارج المدينة بعيداً عن الناس هرباً من الملاحقة القانونية، فمات المدهوس على أثر نزيفه ووحدته في ذلك المكان. هل يعتبر هذا القتل عمداً أو شبه عمد؟
ج ـ القتل قتل عمد، لأنّه ترك المدهوس في مكان لا يمكنه النجاة فيه، ولم يكن يكترث في الحقيقة لموته. فالحالة في الحقيقة إنْ لم تكن في صدق قتل العمد عليها أوضح من الإلقاء في النار (إذا لم يحرز أنّ الفرد بنفسه لم يرد الخروج من النار حتى احترق، وهي قضية معروفة بين الفقهاء، بل وإجماعية في الجملة) فهي على الأقل تساويها في الصدق. ٢ذوالحجة١٤١٥
س ٧٩٥ ـ يقول الفقهاء: إنّه لا قصاص على الأب إذا قتل ابنه، فما هو الحكم بالنسبة إلى الأُم؟
ج ـ بالنظر لإلغاء خصوصية الوالد وتنقيح المناط بنظر العرف وأنّ المعيار هو الولادة وتسبيب الوجود وفتح العينين على الدنيا، وأنّه على الرغم من أنّ القصاص يبعث الحياة ولكم في القصاص حياة، إلاّ أنّ العفو وعدم القصاص هو خير أيضاً وأنّه يجب الاحتياط في الدماء، وعلى فرض