منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٣٤ - شروط القاضي
القضاة من يعرف الفقه عن تقليد ولديه شهادة جامعية في الحقوق ويمكنه تطبيق الدعاوى على القوانين الموجودة وبيان حكمها بشكل أفضل من القضاة المجتهدين فحسب. وعلى هذا، هل يرى سماحتكم أنَّه لا زال الاجتهاد في الظروف الفعلية من شروط القاضي بالحكم الأولي أو أنَّ القاضي المقلِّد الذي يستطيع استنباط حكم الدعوى من القوانين يمكنه الحكم بالعنوان الأولي؟
ج ـ عدم اشتراط الفقاهة والاجتهاد في القاضي وكفاية العلم بمسائل واُصول القضاء ـ ولو عن تقليد ـ بحيث يمكن تحديد خصوصية الحالة والأُصول الشرعية، لا يخلو من قوَّة، فكما أنَّ الفقهاء والمجتهدين مجازون من قبل الشريعة والمعصومين: في القضاء، كذلك المقلِّدون مجازون مثلهم، واشتراط الاجتهاد وعدم كفاية التقليد في القاضي وإنْ كان أمراً مشهوراً، إلاَّ أنَّ محققاً كالميرزا القمي(قدس سره) يقول في كتاب القضاء من كتاب (جامع الشتات) ـ الكتاب الفقهي القيم الذي لا نظير له في حدوده ـ بعدم اشتراط الاجتهاد في القاضي، بل واستعان بالعبارة الواردة في (التنقيح) عن مبسوط الشيخ(قدس سره)، لا لإثبات عدم اشتراط الاجتهاد فحسب، بل واستثمرها كاملا لإثبات أنَّ القول بكفاية التقليد وعدم اشتراط الاجتهاد ليس قولا متروكاً، وما يشعر بذلك هو أنَّ القول الأوّل (أي جواز قضاء المقلِّد