الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٧ - الغيبة
وإسقاطه في أعين الناس ببهتان؟
الجواب: لايجوز غيبة المؤمن وإن وقع هو في غيبة الآخر إلا أن يكون متجاهراً بالمعصية.
سؤال (١٠٦): هل يجوز الكذب ونحوه لشخص، أو غيره، وهل يجوز للذي أوقع به أن يفضح عيوب ذاك حتى لا يصدق؟
الجواب: لايجوز الكذب إلآ في موارد كإستنقاذ الحق، أو المحافظة على العرض والمال والنفس، أو المؤمن الذي يهمه أمره.
سؤال (١٠٧): لو كان المؤمن قد ارتكب ما يوجب الحد، ثم تاب فهل الأفضل له الإقرار أمام الحاكم للتطهير بالحد، أو لا؟ ثم لو كان قد شهد عليه مؤمن ما يوجب حداً ثم علم بحسن توبته، فما هو حكم شهادته عليه؟
الجواب: لايجوز له الإقرار أمام الحاكم ويتوب بينه وبين ربه، ولاتجب على الشاهد الشهادة.
سؤال (١٠٨): إذا تكلم شخصان على آخر وهو غائب، وهذا الشخص أحد الأقرباء لهذين الشخصين وذكرا ما فيه من أخطاء من سوء تدبير في حياته ومعاملاته مع أهله وهذان الشخصان يريدان له الخير، لا الشر، فهل هذا الأمر يعتبر غيبة؟
الجواب: الغيبة، هي ذكر المؤمن بعيب مستور عن الناس، وإظاره عند من لايعلم به.