الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٦٤ - مسائل في الوقف
الجواب: لايجوز ذلك إلا للواقف، أو المتولي على المأتم.
يوجد لدينا فرش قديم لأحد الجوامع القريبة من بيوتنا، وحيث إن الجامع لايحتاجها الآن بسبب تأثيثه بفرش جديد، وإن الجامع صغير جداً ولايوجد فيه مكان لتخزين هذه الفرش وحتى السطح لايصلح لأنه بناء قديم ويتسرب إليه ماء المطر في الشتاء علماً أنه يوجد في المنطقة عوائل مؤمنة فقيرة تستفيد من هذه المواد، ولاينفع في باقي الجوامع لأنه قديم وأكثره ممزق. فهل يجوز لنا إعطاؤه باسم الجامع للفقير، أم لا؟
الجواب: لايجوز إعطاؤه للفقير في مفروض السؤال، بل لابد من بيعه وصرف ثمنه في الجامع.
سؤال (١٠١٧): أرض تابعة للأوقاف، هل يجوز السكن فيها مع العلم أنها تابعة للأوقاف الشيعية، وهل هناك فرق بين الأوقاف الشيعية والسنية، وهل هي مسألة خلافية بين الفقهاء؟
الجواب: إذا كان بإجازة الأوقاف، فلابأس به بلا فرق بين الوقف الشيعي والسني.
وأما إذا لم تكن بإجازتها وكان على خلاف النظام العام، فلايجوز.
سؤال (١٠١٨): توجد في بعض المساجد نسخ قديمة من القرآن الكريم قد يعود تاريخ طباعتها إلى ثلاثين سنة أو أقل، وقليلًا ما يستفاد منها في القراءة، ومن المحتمل أن ترمى في البحر باعتبار قدمها. فهل يجوز لشخص من المهتمين بجمع النسخ القديمة من القرآن الكريم أن يأخذها لنفسه فيحافظ عليها ويعتني بها بدل تعرضها للتمزق والإهمال في المسجد؟
الجواب: لايجوز أخذه مادام يستفاد منه في الجهة الموقوف عليها. نعم،