الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٦٣ - مسائل في الوقف
وإن لم يقبل الواقف بالتبرع بالأرض، أو تهديم البناء، فهل يمكن إجباره بالقوة، وهل يعتبرغصباً؟ وكيف يمكن توسيع المشاهد بدون غصب؟
الجواب: لايجوز تهديم الأوقاف في الفروض المذكورة هنا وتبديلها بشيء آخر، إلا إذا كانت مصلحة عامة تقتضي ذلك. وحينئذ تباع تلك الأوقاف حتى يشتري بثمنها مكاناً آخر ويوقف بديلًا عنها، وعليك بمراجعة العلماء في كربلاء.
سؤال (١٠١٥): لدينا موكب وحسينية في منطقتنا وتوجد من الأغراض ما يعود لهما معاً وفي بعض الأحيان نقيم بعض المناسبات الخاصة بالأئمة عليهم السلام فيهما فنحتاج إلى أغراض من الموكب، وبالعكس لأحياء هذه المناسبات مع العلم أن المبالغ جمعت مثلًا للحسينية، أو للحسين (ع) وزواره من ناحية الموكب.
فهل يجوز استخدام الأغراض في كل المناسبات التي تقام فيهما مع العلم أن أغلبها تقام بالحسينية وباسم الموكب؟
الجواب: لابأس باستخدام الأغراض فيما ذكر إذا لم تكن وقفاً خاصاً ولجهة معينة.
وأما المبالغ التي اختصت لزوار الحسين (ع) فلابد من صرفها فيهم.
سؤال (١٠١٦): أوقف شخص ماتماً لإقامة العزاء الحسيني وما يتعلق بأهل البيت (ع)، فهل يجوز لأحد أن يوقف بعض فعاليات المأتم بحجة الوحدة. مثلًا يوقفون العزاء ليلًا في هذا المأتم ليكون العزاء في مأتم آخر، فهل يجوز ذلك؟