الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٤ - مسائل في البيع
سؤال (٢١٦): نود إفتتاح محل لتصنيع وبيع الحلويات، ولكن الذي يصنع الحلويات هو رجل هندوسي. علماً أننا نبيع هذه الحلويات لغير المسلمين، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: نعم، يجوز في مفروض السؤال.
سؤال (٢١٧): نحن عمال نعمل عند رجل يتاجر ببيع الحديد المستعمل في البناء، وهذا الحديد من ثلاثة مناشيء: أوكراني وصيني وسوري، والنوع الأفضل والأغلى هو الأوكراني والبائع يغش الناس، ويبيعهم الصيني والسوري على أنه أوكراني:
أولًا: هل هذه المعاملة باطلة؟
الجواب: المعاملة ليست باطلة، ولكن البايع يرتكب فيها الغش، وهو حرام.
وللمشتري حق الخيار، وقد ورد في الرواية: ( (أن من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه .. إلخ)).
ثانياً: ما حكم المال المأخوذ من الناس، هل هو سحت، أم يترتب عليه حكم آخر؟
الجواب: ليس بسحت، لأن المعاملة صحيحة على الفرض.
ثالثاً: نحن كعمال، هل يجب علينا إخبار الناس بنوع الحديد سواءٌ سألونا عن نوعه، أم لا، أو يجب إخبارهم بالحال وإن لم يسألونا، أم لايجب؟
الجواب: لايجب الإخبار إبتداء. وأما إذا سألكم الناس فعليكم