الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٤ - في أحكام العمل
١- هل يعتبر هذا العقد مضاربة؟
٢- هل هذا العقد شرعي والمال المأخوذ عن طريقه حلال؟
٣- هل هناك مخرج، أو طريقة لتحويل هذا العقد إلى عقد صحيح وشرعي؟
الجواب: في مفروض السؤال، المعاملة بعنوان المضاربة باطلة، ولكن حيث إن الوسيط أمين عند الناس ويعطون المال له لكي يجعله في الإستثمار ويعطي لهم من الأرباح بنسبة محددة، فإذا رضي صاحب الأموال بذلك مع العلم ببطلان المعاملة، فلا بأس بهذه المعاملة، لأنها داخلة في قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض).
والمفروض أن إعطاء هذه النسبة من الأرباح ليس في مقابل القرض إذا أنهم لايعطون الأموال للوسيط بعنوان القرض بل يعطونه له للإستثمار به، غاية الأمر أنهم يشترطون عليه تدارك خسارة رأس المال إذا وقعت الخسارة عليه، وهذا لا مانع منه.
سؤال (١٥٤): هل يجوز العمل بصناعة الشطرنج والدومنو الطاولي؟
الجواب: لايجوز العمل بصناعتها.
سؤال (١٥٥): هل يجوز العمل بصناعة أشرطة المسجل؟
الجواب: نعم، يجوز.
سؤال (١٥٦): هل يجوز إتلاف النقود المزورة لأجل أن لا تقع في أيدي الناس؟
الجواب: نعم، يجوز.