الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٣ - في أحكام العمل
الجواب: نعم، يجوز أخذ الأجرة على ذلك.
سؤال (١٤٩): هل يجوز للنائحة على الميت أخذ الأجرة؟
الجواب: لا بأس بأخذ الأجرة إذا كانت مستأجرة من قبل أولياء الميت، أو غيرهم.
سؤال (١٥٠): هل يجوز دفع الرشوة للظالم القاضي؟
الجواب: الرشوة، محرمة في القضاء الشرعي، وأما الرشوة لدفع الظلم فلا بأس بها.
سؤال (١٥١): هل يجوز بيع كتب التوراة والإنجيل؟
الجواب: لا بأس به في نفسه.
سؤال (١٥٢): هل يجوز بيع الكتب المخالفة لمذهب أهل البيت عليهم السلام؟
الجواب: نعم، يجوز. إلا إذا عدت من كتب الضلال.
سؤال (١٥٣): شخص له عقد مع وزارة التجارة العراقية بتجهيزها بالمواد الغذائية، هذا الشخص يأخذ الأموال من الناس على أن توضع ضمن الأعمال الجارية في هذا العقد ويعطي نسبة أرباح ١٥% محددة بعد سنة مع الضمان للمال المسلم له. الشخص الأول، أو الأصل في العقد له وكلاء يعملون له. الوكلاء عملهم تجميع المال للمصدر الأول على أن يعطيهم النسبة المحددة ١٥% وهم من جانبهم يعطون الآخرين النسبة التي يتفقون عليها مع أصحاب الأموال ٨% أقل، أو أكثر نفس الشرط وهو ضمان رأس المال المسلم لهم مع النسبة المحددة. السؤال هو: