الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٤٣ - الأحكام الطبية
يتعدى الشهرين) وحقيقة هي حالياً لاتستطيع أن تنجب طفلًا آخراً لأن وضعها الصحي لايسعفها بمتطلبات الحمل والإنجاب والمتابعة، وهي تعاني من مرضها المزمن كما أسلفنا ويسبب لها حرجاً شديداً وألماً كبيراً.
السؤال هو، في هذه الحالة هل يجوز لها الإسقاط وعمر الجنين لم يتجاوز الشهرين، أي لم تلجه الروح بعد؟
الجواب: إن كان بقاء الحمل في رحم المرأة حرجياً عليها، أو ضررياً، جاز لها إسقاط قبل ولوج الروح.
وأما بعد ولوج الروح، فلايجوز إسقاطه. و إن كان بقاؤه حرجياً عليها، وفي فرض الإسقاط فعليها الدية، أي دية قبل ولوج الروح، إذا كانت مباشرة للإسقاط، وإلا فالدية على المباشر.
سؤال (١٢١٦): ما هو رأيكم في الموت الدماغي من الناحية الفقهية، وهل يعتبر ميت شرعاً الميت دماغياً، وهل يجوز نزع أجهزة الإنعاش الصناعي مع العلم أنها تؤدي وظيفة التنفس الصناعي، ونبض قلب صناعي وبمجرد نزع الأجهزة يتوقف القلب تلقائياً، والأطباء يقولون يستحيل عودة الحياة إلى الجسم بعد موت خلايا الدماغ؟
الجواب: لايجوز نزع أجهزة الإنعاش، ولايعد بذلك ميتاً شرعاً.
سؤال (١٢١٧): هناك بعض الناس يقودون السيارات في المناطق السكنية بسرعة جنونية وبعيدين عن أنظار رجال الشرطة والمرور. هل يجوز لسكنة المناطق إيقاف هؤلاء السواق ومحاسبتهم؟
كما أن بعض سائقي المركبات يقودون سياراتهم بسرعة شديدة جداً في المناطق السكنية وتحصل حوادث دهس ادت إلى مقتل بعض الناس فهل