الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٤٥ - حكم الإستنساخ البشري
الجواب: انه ثبت النسب بهما ترتب عليه جميع الاحكام.
سؤال ٦: لو اعتبر بمنزلة الأجنبي، فما هو حكمه من حيث جواز زواجه ممن لو كان ابناً، أو أخاً لصاحب الخلية لكان من المحرمات بالنسبة له؟
سؤال (١٢٢٢): ما هو حكم الحيوان المخلوق بهذه الطريقة من حيث عائديته، أو ملكيته، هل يعود لمالك الحيوان الذي انتزعت منه البويضة، او الخلية؟
الجواب: تتبع ملكية الحيوان المتولد بالإستنساخ إلى مالك الحيوان الذي انتزع منه.
سؤال (١٢٢٣): ما هو حكم لحم ولبن الحيوان الذي تصرفوا في هندسته الوراثية حتى أصبح دمه مشابهاً لدم الإنسان، وما حكم الدم المتخلف من هذا الحيوان لو ذكي؟
الجواب: الحرمة والحلية تتبع صدق عنوان واسم الحيوان فما دام غنماً، مثلًا فدمه المتخلف بعد تذكيته طاهر، ويحل لحمه وحليبه وهكذا.
فلايضر تغير الأجزاء في الحكم مادام اسم الحيوان المحلل صادقاً عليه.
سؤال (١٢٢٤): يجري الحديث عن إمكانية استنساخ بعض إعضاء الإنسان في المختبر وحفظها كاحتياطي له أو لأي شخص آخر عندالحاجة إليها، فهل يجوز ذلك؟ وهل يشمل الجواز الأعضاء التناسلية أو لايجوز باعتبار أنها منسوبة للشخص فيحرم كشفها مثلًا؟ وكذلك بالنسبة لاستنساخ الدماغ هل هو جائز؟ علماً أنه هناك دراسة عملية حول الموضوع يراد بحث الجانب الفقهي فيه؟