الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٢٨ - الحدود والديات والقصاص
فلان ويجبرون الولي على التنازل من المبلغ الكبير من الدية و يجبر على القبول من باب الحياء؟
٤- هل يجوز لشيخ العشيرة او الأقارب إجبار الولي عن التنازل عن الدية مقابل سمعتهم؟
الجواب:
١- في مفروض السؤال، على السائق دية القتل غير العمد، وهي أحد أمور: مائة من الإبل، او ألف دينار من الذهب، او ألف شاة، او اثنى عشر ألف درهم، او مائتا حلة على الأحوط. وألف دينار ذهب يساوي ثلاثة كيلوات واربعة ماءة وخمسين مثقالًا من الذهب تقريباً هذا اذا لم تعط العائلة الدية.
٢- يجوز لولي المقتول أن يعفو للقاتل عن مقدار من الدية من حقّه وبطيب نفسه.
٣- يجوز تقليلها من قبل ولي المقتول، وله ان يعفو عن الجميع إذا رأى مصلحة فيه، ولايجوز إجباره عليه.
٤- لايجوز إجباره من قبل شيخ العشيرة، او غيره على التنازل.
سؤال (١١٦٩): قتل رجل وترك ابوين واخوة وزوجة وولداً ذكرا دون البلوغ وأستلم اهله ديته والبالغة ستون مليون دينار عراقي، فكيف يتم تقسيم هذه الدية، وهل لعشيرته حصة منها كما هو المتعارف عند بعض العشائر العراقية؟
الجواب: حكم الدية، حكم مال المقتول في قضاء الديون وإخراج وصاياه والتقسيم بين الورثة، وهم أولاده وزوجته وأبواه دون أخيه،