الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٢٩ - الحدود والديات والقصاص
ولاحصة للعشيرة.
سؤال (١١٧٠): رجل كان راكباً في سيارة فتجاوزه صاحب سيارة ففقد السيطرة على قيادة السيارة فواجه ناقلة كبيرة (سيارة حمل) فحاول صاحب الناقلة الكبيرة الهرب منه فنزل من الشارع، ولكن صاحب السيارة المتجاوزة أيضاً نزل هارباً أتفاقاً، مما أدى ذلك إلى موت الرجل وسائق السيارة المتجاوزة، فعلى من تقع دية الرجل علماً ان صاحب الناقلة الكبيرة حيّ؟
الجواب: في مفروض السؤال، الظاهر ان الدية على سائق السيارة المتجاوزة، حيث خالف نظام السير والمرور أدى إلى مقتله و مقتل الراكب.
ولا بأس في مثل هذه الموارد المراجعة إلى مهندسي التخطيط لمعرفة المسبب لهذه الحادثة وتحميله الدية والأضرار، وإن كانت المصالحة والمراضاة أولى.
سؤال (١١٧١): تدافع شخصان وكان احدهما يحمل بندقية فتدخل ثالث للفصل بينهما وفي تلك الحالة إنطلقت طلقة من البندقية فأصابت الثالث وقتلته، مع العلم الأكيد ان صاحب البندقية لم يحاول إطلاق النار بأي شكل، وعند سؤاله أقر أن الطلقة خرجت من بندقيته ولكن دون أي قصد او إلتفات وأنه لم يحاول أبداً جرح أحد او أذيته بالبندقية وأنه لا يعرف كيف خرجت الطلقة، فهل في رأيكم تجب الدية في المقام على صاحب البندقية او عاقلته ام ترون شيئاً آخر؟
الجواب: ديته على عاقلته، لأنه قتل خطأ.
سؤال (١١٧٢): شخص يقود سيارة على الطريق العام وأثناء السير