الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٢٧ - الحدود والديات والقصاص
أمام الله ورسوله ..
١- هل يترتب على السائق دفع الدية الشرعية.
٢- إذا كان السائق دفع الدية وبالعملة الحالية (العراقية) فما مقدار الدية كحد أعلى وكحد أدنى.
٣- هل يجوز إسقاط قسم من الدية من قبل أحد أخوة المتوفى او عمومته؟
الجواب:
١- إذا كان الموت مستند الى السائق فعليه الدية والكفارة.
٢- الحد الأعلى، هو ألف مثقال من الذهب، والحد الأدنى، هو أثنا عشر ألف درهم، وكل درهم يساوي ٦// ١٢ حمصة من الفضة المسكوكة، ويعادل تسعة وعشرون كيلو من الفضة تقريباً.
٢- لايجوز لهم إسقاط الدية، لأنها للقاصرين.
سؤال (١١٦٨):
١- قام احد السواق بدهس طفل عمره خمسة سنوات في الشارع غير متعمد فما دية القتل غير متعمد؟
٢- هل يجوز الرجوع إلى الأحكام العشائرية اي (السانية) التي فيها إجحاف وظلم لولي المقتول في تحديد مبلغ قليل دون الأخذ بحكم الله والقرآن في مبلغ الدية المقررة وربما يتم فيها الضغط عل الولي في قبول مثل هذا الشئ تماشياً مع الأعراف التي تسبب له الضرر الكبير؟
٣- هل يجوز شرعاً تقليل المبلغ المتفق عليه في (المشية) بداعي إسقاط خمسة ملايين مثلًا لسيد فلان وثلاثة مليون لشيخ فلان ومليون إلى الوجيه