الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩١ - مسائل في الإرث
١- نعم، لأولاد محمد حصة أبيهم، وزوجته ترث من زوجها محمد المتوفى من قيمة بناء الدار دون أرضها، وزواجها من رجل آخر لا يمنع من إرثها من زوجها الاول المتوفى.
٢- نعم، هما شريكتان في ثمن التركة بنسبة متساوية، ولا إشكال في التنازل مع التراضي.
٣- نعم، ترث من ولديها المتوفيين كسائر ورثتها.
٤- لايجوز التصرف في مالهما إلّا بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله بما يرى مصلحة لهما ولابد من المراجعة إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله.
سؤال (١٠٩٥): لدى والدي قطعة ارض قمنا انا واخي ببناء منزل عليها من مالنا الخاص دون مساعدة من والدي او اخواني الباقين واقمنا فيه جميعا فترات مختلفة حتى استقل كل واحد منا في منزل خاص وبقيت انا ووالدي ووالدتي ارعاهم بعيدا عن زوجتي واولادي الذين يقيمون في بلد آخر نظراً لحالة والدي الصحية وحاجتهما إلى الرعاية وقد توفى والدي (رحمه الله) وبقيت انا ووالدتي وعرضت على اخواني القسمة الشرعية (للذكر مثل حظ الأنثيين) ولكن احدهم (وهو انسان سئ الخلق وعاق لوالديه لدرجة ان والدي (رحمه الله) وهو انسان متفقه في الدين قد تبرأ منه لسوء خلقه وعقوقه) رفض إجراء القسمة لا لسبب سوى الإنتقام نتيجة خلاف شخصي سابق ولن يسامحني انا واخواني ان اقمنا في المنزل مع والدتي التي تحتاج إلي بعد الله لرعايتها.
سؤالي: ما حكم إقامتنا وصلاتنا واعمالنا خصوصاً وإننا لم ننكر حقه الشرعي؟
الجواب: في مفروض السؤال، ارض المنزل ملك للورثة.