الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٧٥ - مسائل في الوقف
هل يستطيع أن يبيع منها ويشتري بدلها لمصلحة الوقف وفائدته؟ أو إذا أصاب بعضها ضرر يخاف عليها؟
الجواب: لايجوز بيع الأغنام المذكورة، أو تبديلها بأغنام أخرى.
نعم، في صورة الخوف من التلف يجوز بيعها، ويشتري بثمنها بدلها.
سؤال (١٠٤٧): هل يجوز إخراج الترب الحسينية من المسجد إذا تحولت تراباً؟
الجواب: نعم، يجوز.
سؤال (١٠٤٨): هل تجوز الصلاة في مسجد غصب، وحول إلى بيت؟
الجواب: لامانع من الصلاة فيه.
سؤال (١٠٤٩): هل يجب منع الكافر من دخول المسجد، إذا أراد المشاركة في مجالس الفاتحة التي تقام فيه؟
الجواب: لايجب المنع، إلّا إذا كان في دخوله هتك للمسجد.
سؤال (١٠٥٠): هل يجوز استخدام الهواتف المتنقلة، وأجهزة النداء داخل المساجد؟
الجواب: نعم، يجوز. إلّا إذا رأى المتولي مصلحة في المنع منه.
سؤال (١٠٥١): هل يجوز التصرف بهدايا المسجد التي تهدى له وليست بوقف، بما فيه مصلحة المسجد كبيع اللوحة الفنية، ونحوها؟
الجواب: لايجوز التصرف في هدايا المسجد، لأنها وقف على المسجد، ويكفي في تحققه وضعها في المسجد لانتفاع الناس بها كالفرش، ونحوه.