الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥٠ - مسائل في الوصية
يعطي لأحد أولاده حصة أكثر من الآخرين، فهل تجوز هذه الوصية؟
الجواب: نعم، تصح هذه الوصية وتكون نافذة في ثلثه. وتبطل في الزائد عليه إلا إذا أجاز الورثة.
سؤال (٩٨٣): قبل وفاة والدي بثمانية ايام أوصى لأخي الأصغر وأمي بأرض زراعية بأن تكون هذه الأرض ملكاً لهما بعد وفاته، فهل تصح هذه الوصية، علماً أنها حدثت أثناء مرض الموت، وهل لوالدي أن يوصي بهذه الأرض، أم ثلثها؟
الجواب: الوصية نافذة في ثلث التركة، فإن كانت الأرض المذكورة بمقدار ثلثه، أو أقل فالوصية نافذة، وإن كانت أكثر من ثلث تركته فهي نافذة بمقدار الثلث، والزائد لجميع الورثة غير الأم، لأنها لاترث من الأرض.
سؤال (٩٨٤): أوصى الميت أن يصرف في فاتحته مائة ألف ريال، وزاد من المبلغ المذكور ثلاثون ألفاً، فماذا يعمل الوصي في الثلاثين؟ هل تصرف في طريق الخير والبر؟ أم توزع على الورثة بالتناسب؟
الجواب: يصرف المبلغ الباقي في ثواب الميت شريطة أن لايكون المبلغ المذكور زائداً على الثلث.
سؤال (٩٨٥): ما هي مصاريف الثلث في الحالات التالية:
١- إذا قال في وصيته ثلثي لي، أو قال أوصيكم بالثلث؟
الجواب: إذا لم يحدد مصرفاً له صرف على مصالحه كقضاء الصلوات والصيام ولو احتياطاً ورد المظالم والكفارات والحج، ثم في الخيرات