الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٨ - مسائل في النذر
الجواب: لامانع من الرجوع، ولاشيء عليه، ولايعود إلى الحلف ثانياً.
مسائل في النذر
سؤال (٩٥٤): لو نذر مكلف أن يشتري على سبيل المثال مكنسة كهربائية لحسينية معينة، ولكنه لما أراد الوفاء بنذره علم أن الحسينية لديها مكنسة وليست بحاجة الأخرى، فهل يجوز له أن يشتري شيئاً آخر تحتاجه الحسينية بحسب تشخيصه؟
الجواب: يجب عليه الوفاء بالنذر على طبق ما نذر.
سؤال (٩٥٥): هناك بعض مقامات الأولياء والصالحين تنذر لها النذورات وتدفع لها الأموال ودافعها خصّ صرفها بالمقام فقط، وقد كثرت إلى حد أنها زادت عن حاجات المقام، فهل يجوز صرفها في موارد أخرى، وما هي هذه الموارد؟
الجواب: يصرف الزائد في تعميرها، وشراء سائر الأشياء والمواد اللازمة لها.
سؤال (٩٥٦): في مسألة إعتبار إذن الأب في يمين الولد، هل يشمل الجد للأب، أم يقتصر على الأب المباشر؟
الجواب: لاينعقد النذر مع نهي والده فقط، ولايشمل الجد.
سؤال (٩٥٧): ما حكم النذر للحي، وهل يفرق الحال بين النقود والأعمال مثل الصلاة والصيام؟
الجواب: لا بأس بالنذر للحي بلا فرق بين النقود والأعمال مثل