الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٢ - مسائل في الشؤون الإجتماعية
٢- الإحتلام.
٣- نبات الشعر الخشن في العانة.
وخروج المني وإن كان بالعادة السرية علامة البلوغ.
سؤال (٨٤٧): إمرأة أستأجر زوجها إحدى المزارع، وكان بها بعض الأواني فأخذت منها إحدى الطناجر وأعطتها لمحتاجة وكان قصدها بكل تأكيد الخير. هل يجب عليها شيء؟
ونفس المرأة عندها الكثير من الأواني التي ليست لها إنما جاءت من العزائم ومن الحسنيات وهي لاتعلم أصحابها، فما حكم هذه الأواني، وهل عليها خمس لعدم استخدامها لأكثر من عام؟
الجواب: ١- إذا لم يكن شاهد حال عن إعراض صاحب المزرعة عن هذه الأواني، فالمرأة ضامنة فيما أعطته.
٢- لاخمس فيها، أما لأنها مجهولة المالك، أوانها وقف للحسينيات فعليها إرجاعها إلى أصحابها، أو إلى الحسينيات.
سؤال (٨٤٨): نحن أعضاء جهة أهليه نقوم سنوياً بتنظيم مهرجان العقيقة لإحياء سنة الرسول الأعظم (ص)، ويقوم التنظيم على إستلام مبلغ من المؤمنين الراغبين في العق عن أنفسهم، أو عن ذويهم، علماً أن المبلغ المستلم من المعق يشمل شراء العقيقة وطبخها مع الرز، كما يشمل مصاريف إدارة المهرجان، بالإضافة إلى تكريم الكوادر والعاملين ضمن البرنامج تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم للإستمرار في مثل هذه الأعمال الخيرة وسؤالنا في ضوء ماسبق ينقسم إلى شقين: