الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٣ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
الجواب: إذا واقعك زوجك في طهر الطلاق كما في مفروض السؤال، فالطلاق فيه باطل، ولابد أن تنفصلي عن زوجك، لأنك صرت محرمة أبدية عليه.
وأما الأولاد من الزوج الثاني لو وجدوا فهم أولاد شبهة، وأولاد الشبهة أولاد حلال.
سؤال (٥٨٤): هل تقع الفضولية في الإيقاعات كالطلاق، فلو طلق شخص زوجة شخص أخر من دون توكيل منه، هل يكفي فيه رضا الزوج لاحقاً مع تمامية الشرائط الأخرى؟
الجواب: لايكفي.
سؤال (٥٨٥): ما حكم الزواج إذا كانت الزوجة متزوجة من قبل وكانت في قضية خلع من زوجها الأول وزنت مع الثاني علماً بأنه لم يكن هناك قذف لا من الزوج ولا من الزاني (الزوج الثاني) وكانت هي قضية الخلع في المحكمة ولم تكن تنام مع المخلوع مدة سته أشهر ولم يباشرها حتى الطلاق؟ فهل يجب عليها الإنفصال من الزوج الثاني أم يمكنها البقاء؟
أما إذا لم يكونا متأكدين بأنهما وقعا في الزنا في الوقت التي كانت متزوجة بالأول، أم بعد الطلاق، أم في العدة هل يتوجب عليهما الإنفصال، ام لا؟
علماً بأنهما الآن متزوجان منذ سبع سنوات ولم يكونا يعلمان بأن هناك أحكاماً لذلك.
وهل هناك شيئاً يفعلانه للبقاء ويمكنه أن يحلل زواجهما كالتوبة مثلًا، أو الحج، أو أي شيء آخر؟